وكالات أسفار تدافع عن نفسها ضد مقال صحافي
بعد نشر مقال صحفي يتهم وكالات الأسفار بممارسات غير أخلاقية تجاه زبنائها ، تود الجمعية الجهوية لوكالات أسفار الرباط سلا والقنيطرة إيفاد الرأي العام والمستهلك المغربي حول حقيقة الوقائع المنشورة، والتحديات التي تعيشها وكالات الأسفار في سياق الأزمة الحالية.
أولاً ، نطلب من الصحف التي نشرت هذه المعلومات إمدادنا بإجابات واضحة على ما يلي: عدد وأسماء وكالات الأسفار المعنية بهذه الاتهامات. ففي الواقع ، لم نتلق أي شكاوى من المستهلكين خلال هذه الأزمة. وإذا كانت هذه الاتهامات صحيحة ، لماذا امتنع هؤلاء الزبناء عن تقديم شكاواهم إلى الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار والمندوبيات الجهوية للسياحة؟وكم عدد وكالات الأسفار المعنية بها؟ وما هي نسبة هذه الأخيرة مقارنة بجميع وكالات الأسفار المغربية التي تمثل أكثر من ألف وأربعمائة وخمسين (1450) وكالة؟ وأخيراً ، هل قام الصحفيون الذين نشروا هذه المقالات بالاتصال برؤساء الوكالات المعنية من أجل منحهم حق الرد واحترام مبدأ الحياد؟
للعلم، وعلى عكس ما قد يروج له، وعلى الرغم من عواقب هذه الأزمة على نشاطها ، الذي توقف تمامًا ، فقد وضعت وكالات الأسفار رضا الزبناء وحماية سمعتها على رأس أولوياتها. وهكذا، شرعت،منذ بداية هذه الأزمة وقبل إصدار القانون 30.20، في تعويض الخدمات الملغاة ، ولم تستخدم أحكام القانون المذكور إلا في حالات استثنائية ، مما جعلها تتكبد خسائر مالية كبيرة بكل شجاعة والتزام.
لذلك ، نود أن نذكر كل الفاعلين بالصحافة الوطنية ، التي تمثل شريكًا مميزًا لوكالات الأسفار ، بأنه يجب مراعاة الدقة واليقظة قبل نشر أية معلومة ، و ذلك مراعاة لخطر الإضرار بمهنة بأكملها تحارب من أجل البقاء وحماية المستهلك المغربي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن جمعيتنا ،وكذلك الجمعيات الجهوية الأخرى لوكالات الأسفار، تبقى دائما في خدمة مهنتها ولا تدخر جهدا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بقطاع نشاطها والواردة من طرف الصحفيين وجميع المواطنين المغاربة. لذلك ندعوكم للاتصال بها إذا لزم الأمر وقبل نشر أي خبر يتعلق بوكالات الأسفار.
بخصوص الجمعية الجهوية لوكالات أسفار الرباط سلا و القنيطرة:
في المغرب ، يتم تنظيم مهنة وكيل الأسفار في إطار جمعيات جهوية، حيث توجد في كل جهة إدارية جمعية تمثل وكالات أسفار هذه الجهة. وذلك وفقا لأحكام الظهير رقم 1ـ58ـ376 المؤرخ ب15 نوفمبر 1958 والأحكام الخاصة بالظهير رقم 1ـ97ـ64 من 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) الخاص بالقانون رقم 31ـ96.