2 نونبر 2024

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

والذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

وهكذا، صادق على هذا المشروع 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، إن هذا النص المعياري الخاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة.

وأضافت أن المشروع، الذي جاء ليجرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة مبدعا وعقلانيا، يجيب على وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن… الخ.. وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم… الخ.

وأضافت أن إخراج هذا القانون يندرج في سياق تعزيز الديمقراطية وتحقيق الإنصاف وقيم العدل، مستندا إلى العمق الحضاري لثقافة تنبذ الظلم والعنف، وتنتصر للحق والسلام، وكذلك ترجمة لدستور المملكة، الذي يمنع التمييز ويمؤسس مكافحته ومحاربته، وينص على المساواة والمناصفة وحفظ سلامة الجسد وتأمين الحقوق.

وأشارت إلى أنه تجاوبا مع النقاش العمومي حول مشروع هذا القانون، فقد تم تخصيص باب إضافي للتدابير الوقائية التي تجعل من مسؤولية السلطات العمومية إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة، وتصحح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها، إضافة إلى اعتماد تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.

كما تم اعتماد تدابير حمائية جديدة، تضيف الوزيرة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.

وأشارت إلى أن المشروع جاء أيضا بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، لافتة إلى أن جمعيات المجتمع المدني أصبح لها هي الأخرى حضورا وازنا داخل هذه المنظومة.

وخلصت الحقاري إلى أن المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء يبقى غير كاف لوحده، موضحة أنه يتعين على الجميع اعتماد مقاربة شمولية وعرضانية، وطنيا وجهويا، فضلا عن بذل المزيد من الجهود تحقيقا للتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات وجميع الفاعلين في الميدان، تعزيزا للحقوق وتكريسا للديمقراطية وتأهيلا لانخراط الجميع في أوراش التنمية للبلاد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *