سابقة في القضاء المغربي..العلاج للمدمن بدلا من الملاحقة القانونية
في سابقة للقضاء المغربي، أصدر عبد الرزاق الجباري، القاضي في المحكمة الابتدائية في القنيطرة حكما فريدا في قضية إدمان على المخدرات، قضى بعدم قبول المتابعة في حق “مستهلك” لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.
وتعود فصول القضية، وفق ما نقلته منصة “المفكرة القانونية”، التي تختص في النوازل القضائية، إلى 8 يونيو الماضي، حينما أوقفت عناصر الشرطة شخصا بحوزته قطعة من مخدّر الشيرا، اقتناها من شخص آخر بهدف استهلاكها.
واستجابت المحكمة للدفع الشكلي، الذي قدمه دفاع المتهم، معتبرة أن “تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة، من أجل استهلاك، أو استعمال مادة معتبرة مخدرة، يتوقف على ضرورة استفسار السيد وكيل الملك للمتهم، بعد فحص طبي يتم بناء على طلبه، بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع إلى علاجات القضاء على التسمم، التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبقا للفصل 80 من القانون الجنائي، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، وذلك بتضمين موقفه بمحضر استنطاقه، سواء كان إيجابيا أو سلبيا”، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات.
يذكر أن هذا الحكم سابقة في طريقة تعامل القضاء المغربي مع قضايا الإدمان على استهلاك المخدرات، حيث يكرّس الحق في العلاج، وهي إشكالية مطروحة في أغلب بلدان المنطقة العربية.