5 نونبر 2024

تربية الكلاب الشرسة.. المغرب يواجه الظاهرة بحظر الاستيراد

تربية الكلاب الشرسة.. المغرب يواجه الظاهرة بحظر الاستيراد

أعادت مذكرة حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ظاهرة تربية الكلاب الخطرة إلى الواجهة.

المذكرة تحمل تعليمات صارمة موجهة لمصالح الأمن بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.

وتضمنت المذكرة الصادرة نهاية مارس الماضي، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.

ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.

حسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، “كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”.

القانون ذاته، يمنع “تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة”. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.

وأوضح المكتب في بلاغ في بلاغ اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.

وقد لاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.

وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.

ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.

وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.

ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.

وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداأت يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *