4 نونبر 2024

انعقاد مجلس الحكومة وقضايا مهمة للتداول

انعقاد مجلس الحكومة وقضايا مهمة للتداول

الموافق لـ 10 مارس 2022

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 شعبان 1443 الموافق لـ 10 مارس2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداولفيعدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال المجلس، أعرب السيد رئيس الحكومة عن تهانيه للمرأة المغربية، في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة، مذَكِّرا أن بلادنا، وفي ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من الدول التي تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

وجدد السيد رئيس الحكومة التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة حاليا.

ودعا السيد رئيس الحكومة، في ارتباط بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات، السادة الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل،قصد إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول “آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء”، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فأبرزتفيه الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والعناية التي يوليها جلالته للمرأة، لاسيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية.

وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الوزيرة الديناميةَ التي أحدثها تفعيل “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”، والذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، والذي يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ”إعلان مراكش 2020″، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف،وتكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.

وفي العرض ذاته، قدمت السيدة الوزيرة عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين، بالإضافة إلى برنامج “جسر”، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بالاعتماد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات.

وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

ويروم هذا النص تَحديدَ نطاقِ تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

ويتضمن مشروع القانون مائَةً وتِسْعَ مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.

وفيما تهتم مقتضيات القسم السابع بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فإن القسم الثامن يتضمن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

ولابد من الإشارة إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجالِ مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الـمِلْكِ العمومي للدولة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويأتي مشروع المرسوم في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على تطوير قطاع التجهيز والماء، باعتباره من القطاعات الحيوية الأكثر خلقا للقيمة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلا رئيسيا لإنجاز الأوراش متعددة القطاعات.

وقد تم إعداد مشروع المرسوم استجابة لضرورة حماية الملك العمومي للدولة، من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك.

وتأسيسا على ذلك، تُباشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، وذلك بناء على الملاحظات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.

واستمرارا في عمل الحكومة على أجرأة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غير سائقي سيارات الأجرة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات لفائدة السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة، بناء على الاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة النقل واللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفئة المذكورة، بحضور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب.

وفي هذا الصدد، يحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي بالنسبة إلى سائق غير مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي في مرة واحدة (1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، وأما بالنسبة إلى سائق مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي فيحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي في واحد فاصلة ثلاثة مرة (1.3) القيمة المشار إليها.

وينص مشروع المرسوم كذلك على اعتبار وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل – هَيْأَةَ الاتِّصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل السائقين المعنيين، والتنصيص على أداء الاشتراكات بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، وتحديد كيفية التسجيل، وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح إمكانية التسجيل قبل هذا التاريخ.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.435 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويبتغي المشروع توسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز ليشمل الدائرتين السَّقْوِيَّتين “أسيف المال” على مساحة عَشْرة آلافِ هكتارٍ (10000) بإقليم شيشاوة (جماعات مجاط، وأسيف المال، ومزوضة، وكماسة)، و”القصوب” على مساحة ألفٍ وخمسِ مائةِ هكتارٍ (1500) بإقليم الصويرة (جماعات أوناغا، وأكرض، وسيدي الجازولي)، وذلك تحت إشراف المديرية الجهوية للفلاحة لمراكش – أسفي، نظرا للمؤهلات والكفاءات التقنية والمهنية والتجربة الكبيرة التي راكمها هذا المكتب في استغلال تجهيزات الري ومواكبة الفلاحين في مجالات استثمار الأراضي المسقية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين كل من:

  • السيدة نادية الصغير، مديرة لأنظمة المعلومات؛
  • السيد زين العابدين أبريطل، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية والعامة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين كل من:

  • السيد رضا كنون، مفتشا عاما لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛
  • السيدة لمياء السغروشني، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة؛
  • السيد محمد لعكل، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة فاس مكناس؛
  • السيد محمد زواق، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة درعة تافيلالت.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *