وزارة المالية توضح بخصوص استفادة ذوي حقوق الموظفة المتوفاة من المعاش
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة- أن ذوي حقوق الموظفة المتوفاة يستفيدون من حقهم في المعاش.
وشدد قطاع إصلاح الإدارة، في بيان توضيحي له بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة (الأيتام والزوج والأبوين) من حقهم في المعاش، على أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل في ما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.
وأوضح البيان، على أن أبناء الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
وأضاف المصدر ذاته، أن زوج الموظفة المتوفاة يستفيد من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، مشيرا إلى أن تاريخ استحقاق هذا المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
أما الأبوان، يضيف البيان، فيستفيدان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن المشرع بوأ المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل، إذ جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية، وهو ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.