2 نونبر 2024

جهات تدعي النفوذ وتطارد حقوق ورثة المقاوم بلقاسم مايوحل

جهات تدعي النفوذ وتطارد حقوق ورثة المقاوم بلقاسم مايوحل

تعاني عائلة  المقاوم  الحاج بلقاسم مايوحل  من تدخل جهات تدعي النفوذ  والقرب من مركز القرار في المغرب  والتدخل في ملفات قضائية لازال بعضها يروج بعدد من المحاكم، وفي واحدة من القضايا الرائجة بمدينةأكادير، يقولمحمد علي  أن حكما نافذا صدر لفائدته، منذ سنوات في مواجهة السيدة انيطا بينعاروش اوحيون (زوجة اسحاق اوحيون) من اجل تسديد مقابل كمبيالة مسحوبة من طرفها، واستنفد جميع المراحل وصار يحمل طابع التنفيذ،حيث يضيف مايوحل أنه أجرى حجزا تنفيذيا على أسهم المشتكى بها، في عدد من الشركات المساهمة فيها ، من بينها”ويدان الصحراء + واد الصحراء+  بير الصحراء + دار الصحراء  + هولد انتير ” .
ويضيف المشتكي، الذي ينوب عن ورثة والده الراحل الحاج بلقاسم مايوحل، وهو من رجالات المقاومة وجيشالتحرير، ومن الشخصيات الوطنية بسوس، انه تمت عملية التبليغ بالطرق القانونية والمنظمة بالقانون، توج بقرارقضائي، صادر بتاريخ 10 فبراير، وتم تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأسهم المحجوزة بالمزاد العلني، لكنوحسب المشتكي فان الخبير فوجئ، أثناء القيام بمهمته و العمل على إتمام الإجراءات، والاطلاع على البيانات لديالمؤسسات المعنية، ومنها إدارة الضرائب، بوجود اسمين لشخصين جديدين هما فاطمة الزهراء العلوي، ومحمد معزالزياني (تونسي الجنسية)، كمساهمين في شركة “ويدان الصحراء “حيث أصبحا بموجب قرار صادر عن الجمعيةالعامة للشركة بتاريخ 26 نونبر مالكين لأسهم في الشركة وهو ما يعتبره المشتكي، في شكاية للجهات المختصة، عبرمحاميه، غير قانوني ويتعارض مع القانون لأن الشركة موضوع إدخال مساهمين جدد لا تملك حق التصرف في الأسهم إذ أن 90 في المائة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة خاضعة لحجز تنفيذي ولا يسمح القانون بالتصرف فيأموالها بأي وجه.
وفي اتصال باحد رجال القانون اكد ان الفصل 543 من قانون المسطرة المدنية جعل الحجز التحفظي يضع يد القضاءعلى المنقولات والعقارات التي انصب عليها الحجز ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجةلذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.
بل أنه ذلك قد يشكل جريمة تبديد و إتلاف محجوز، طبقا للفصل 524 من القانون الجنائي، والدي بمقتضاه يعد الحجزالتحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلفبذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، و لما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث أن التصرف فيالمحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة القانون الجنائي والمتابعة أمام المحاكم ذاتالطبيعة الزجرية.
إلا أن الامور صارت بالعكس تماما في القضية التي يطالب المشتكي بإعمال القانون فيها، حيث أصبحت السيدة التي تم إدخالها كمساهمة تتصرف وكأنها مالكة للشركة، ومسيرة لها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *