المفوضون القضائيون يراسلون وزير العدل ويضعون على طاولته جملة من المشاكل
مريم إسماعيلي علوي: صحافية متدربة
وجه ثلة من المفوضين القضائيين رسالة مفتوحة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يناشدونه من خلالها بـ”تحسين تطبيق قانون المسطرة المدنية في المملكة المغربية”.
وتوقفت الرسالة عند ما أسمته بـ”التناقض الكائن بين ما أتت به المادة 15 رقم 81.2003 و التنفيذ الذي يخضع في إجراءاته لقانون المسطرة المدنية،أيضا،كون أن هذا القانون لا يدرج في فحواه إسم المفوض القضائي كمكلف بالتنفيذ إنما مدروج فقط موظف بكتابة الضبط”.
وأضافت الرسالة، “بكل وضوح كون أنهم يمارسون مهنة حرة مع وجود إستثناء وحيد وهو بالمادة 37 من ذات القانون السالف الذكر”.
وتقدم هؤلاء المهنيون، في رسالتهم بـ”تفسير يضع مواد وفصل من الدستور تخاطب فحوى بنودهم المفوض القضائي كشخص مجهول في إطار حكم قانون المسطرة المدنية ،ليطرحوا مواليا بكل وضوح تساؤلا عن وجود إمكانية بطلان جميع الأحكام التي تم تنفيذها من قبل المفوضين القضائيين على مدار 33 سنة بما أنهم على حسب هاته المواد من الدستور أشخاص مجهولين”.
واستمرت الرسالة في طرح إشكاليات و تساؤلات أخرى من قبيل التضارب الحاضر بين ما هو متعارف عليه دوليا في القوانين المنظمة للمهن الحرة و بين القوانين المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين المتواجد في الدستور أمثال المادة 16 و المادة440.
كما إستنكر المفوضون القضائيون في رسالتهم عدم حسم مسألة إزدواجية مؤسسة التنفيذ في مشروع قانون المسطرة المدنية الحالي،وهو ما يؤدي إلى تعقيد إجراءات التنفيذ ويعرقل حقوق المتقاضين مما يؤثر سلبا على سمعة العدالة وفرص الإستثمار في البلد
ودعا المفوضون القضائيون وزير العدل إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحل المشكلة، سواء مسألة الحسم في ازدواجية مؤسسة التبيلغ والتنفيذ في قانون المسطرة المدنية ، أوبإعتراف النظام القضائي بمهنة المفوضين القضائيين، أوالإعتماد على مؤسسة الموظفين كحل بديل.
وختم المفوضون القضائيون رسالتهم بالحديث عن قوانين المسطرة المدنية القارية والدولية التي توضح بكل شفافية صلاحية المفوض القضائي كشخص مستقل في عملية التنفيذ.