السجن لشاب موهوب في صناعة الأسلحة اتهم بالتخطيط لـ”تفجير” قناة “دوزيم”
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا الخميس الماضي، بأربع سنوات حبسا في حق شاب يافع يقال إنه موهوب بصناعة الأسلحة التقليدية.
وأشار ممثل الحق العام في مرافعته أن المتابع على علاقة بأخيه المتواجد ضمن صفوف “داعش” بسوريا وتأثر بالفكر المتطرف، حيث صنع سلاحا تقليديا جاهزا للاستعمال، تبعا للخبرة المنجزة عليه، واطلع عبر الأنترنت على صنع مواد متفجرة، ملتمسا إدانته مع جعل العقوبة في حدها الأقصى.
وكان المتهم قد نفى علاقة أخوته بالمسمى “م. بلحاج” الذي كان قد التحق بسوريا.
أما الدفاع فأكد أن الملف يتضمن مجموعة من الحلقات المفقودة مما يجعل قناعة القاضي الوجداني غير متوفرة، خصوصا وأن موكله ينفي علاقته بالشخص الذي يقال إنه أخوه الموجود بسوريا، وهي واقعة يمكن لهيئة الحكم التثبت منها من خلال الحالة المدنية لعائلته، علما أنه ينكر حمله لأي مشروع جهادي، وأن السلاح التقليدي المصنوع كان بدافع الاهتمام ولم يكن ينوي استعماله، مما يجعل القصد الجنائي غير متوفر.
كما ناقشت ذات الهيئة القضائية ملفا آخر توبعت فيه مجموعة من المتهمين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب 03.03 ، مع آخر تعديلاته، حيث تقدم الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية بعد التأكد من هوية المتابعين، والتي انصبت حول عدم إشعار هؤلاء بحقوقهم واستنطاقهم تفصيليا في مرحلة الاستنطاق الابتدائي من قبل قاضي التحقيق خرقا لمقتضيات الفصول 24 ، 66 ، 134 ، 135 ، 139 ، 152 ، 153 ، 210 ، 211، 212 ، 223 ، و240 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنه رغم أن وثائق الملف تشهد على أن المتابع مؤازر بدفاعه فإن قاضي التحقيق لم يراع ذلك، بل إن هذا الأخير وقع في تناقض حينما أكد في محضر الاستنطاق أن مؤازره سيختار محاميا في الوقت الذي توجد فيه إنابة في القضية.
وأوضح الدفاع أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يعد يستعمل التعذيب، وإنما يستقبل المشتبه فيهم ويمنحهم أكلا جيداً، لكنه طوَّر أساليبه من أجل التحايل للحصول على توقيع المحاضر، مطالبا ترتيب البطلان عن الخروقات.
أما ممثل النيابة العامة فتساءل عن الحجج التي تؤكد زعم الدفاع أن ما دون بالمحاضر خلاف لما صرح به المتهمون، الذين أشعروا بجميع حقوقهم وتم احترام المقتضيات المتعلقة بالتفتيش والحجز والاستماع.
من جهة أخرى تساءل ممثل النيابة العامة، عن الغاية من عدم ممارسة الدفاع حقوقه إذا كان قد وقف على خروقات إبان مرحلة التحقيق وفق ما ينص عليه القانون، الذي مكن جميع أطراف الخصوم من هذا الحق، مضيفا أن القانون لا يمنع قاضي التحقيق من الاستماع إلى الأظناء عند مثولهم أمامه لأول مرة، ملتمسا رد جميع الدفوع، بالنظر لأن الإجراءات كانت سليمة واحترمت فيها القواعد المسطرية في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الابتدائي.
وبعد ضم المحكمة الدفوع الشكلية للجوهر والاستماع إلى المتابعين الذين نفوا المنسوب إليهم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي استهل مرافعته بكون ذات الهيئة القضائية كانت قد أدانت حدثين ينتميان إلى هذه الخلية الارهابية، والتي تنقسم إلى مجموعتين، ينشط عناصرها عبر الأنترنت، حيث بايعوا أمير تنظيم “داعش” وأشادوا بأفعال إرهابية، وروجوا إصدارات لهذا التنظيم، إضافة إلى السعي للالتحاق به والمشاركة في مخططاته، واكتساب مهارات في صنع المتفجرات، والأسلحة الكيماوية، بل إن متهما قام بمحاولة لصنع المتفجرات، واستعمال برنامج للحيلولة دون رصده من طرف عناصر الأمن.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم التخطيط لضرب مواقع بالمغرب باتباع أسلوب الذئاب المنفردة على طريقة تنظيم “داعش” والتنسيق مع قياديين مغاربة يوجدون به في سوريا علما أن أخ واحد منهم مكلف بالمكتب الإعلامي هناك، إضافة إلى إرسال مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة بعد تمويل التحاقهم بهذا التنظيم الإرهابي، ملتمسا مؤاخذة جميع الأظناء بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في حدها الأقصى.
في هذا السياق أفاد مصدر أمني أنه تم التخطيط لاستهداف حانة والعمالة والمحكمة الابتدائية ببني ملال، وقصر القصبة بعين أسردون، والقناة الثانية، وأفراد من الجيش والشرطة.
أما الدفاع فطالب باستبعاد تصريحات مؤازريه التي لم تكن تلقائية وأن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية، مشيرا إلى أن الملف يفتقد لوسائل الاثبات، باستثناء محاضر الشرطة التي هي مجرد معلومة في القضايا الجنائية، ولا يمكن أن تصبح قرينة إذا لم يكن هناك ما يُعضدها. وأخرت النازلة لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتابعين.