مطالب مدنية بإعفاء رئيس جماعة بالشمال من مهامه بسبب خرقه لمضامين الدورية الوزارية رقم D1854 الصادرة بتاريخ 17مارس 2022
تثمن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الدورية الإطار للسيد وزير الداخلية المشار إليها أعلاه المتعلقة بتنازع المصالح.
وإعتمادا على مقرر المجلس الجماعي، و إتفاقية التعاون و الشراكة من أجل ترميم ورد الإعتبار للمآثر التاريخية لمدينة أصيلة التي خصصت لها إعتمادات ضخمة، ثم تم تعديلها و إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية كشخصية إعتبارية خاضعة للقانون العام وذات منفعة عامة أمينها العام هو السيد رئيس جماعة أصيلة ، مما يفسر وجود تنازع للمصالح و بناءً على المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و التي تنص على منع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…) أو أن يبرم معها عقودا للشراكات أوتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ،وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه.
وبناء على ما سلف ذكره تلتمس الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من سيادتكم المحترمة عزل المعني بالأمر من مهامه.