المحامون الشباب بالمغرب يصعدون من لهجتهم ويدعون إلى مقاطعة وطنية شاملة بسبب جواز التلقيح
في إطار الإجتماع المفتوح للمكتب الفيدرالي المخصص لمتابعة تطورات تنزيل الدورية الثلاثية، و بعد اطلاع المكتب على التقارير الواردة عليه والتي ثبت من خلالها أنه قد تم تقييد ولوج المحاكم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، فإن مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب يعلن ما يلي:
- إدانته الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم و حولها إلى ثكنات أمنية بما لذلك من دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنات و المواطنين في الدفاع عن حقوقهم و حرياتهم أمام المحاكم.
- إشادته و تبنيه للقرار الوارد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحاكم كأنه منع يطال جميع المحامين في جل ربوع الوطن وضرورة بلورة رد تضامني وطني موحد.
- مطالبته مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الموجود في حالة اجتماع مفتوح، بتحمل المسؤولية التاريخية في توحيد و رص الصف المهني لحسم معركة الكرامة و ذلك بالدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية.
وأبدت الفدرالية استعدادها الكامل للانخراط في معركة الكرامة و دعم جمعية هيئات المحامين في توحيد موقف المقاطعة الوطنية، فإن مكتبها سيظل في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع و تقرير الأشكال الاحتجاجية المناسبة.
وفي اتصال هاتفي مع الدكتور أحمد حموش المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء والعضو بمكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب شدد على عدم دستورية المنع الذي طال المحاميات والمحامين بمختلف الهيئات من ولوج المحاكم تفعيلا وتنزيلا للدورية الثلاثية الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 دجنبر 2021 بالزامية الإدلاء بجواز التلقيح في مخالفة صريحة للدستور وللمواثيق الدولية خاصة المادة 8 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 14من العهد الدولي لحقوق الانسان. فضلا على مخالفته الصريحة للمبادئ الاساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد بهافانا سنة 1990، وكذا القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وحسب الأستاذ أحمد حموش فإن هذا المنع من الولوج لمرفق العدالة ستكون له اثار وخيمة على حسن سير المرفق وهو ما سيساهم في تعطيل أحد اهم مرافق الدولة في تعارض صريح مع مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 3 من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي تنص على أنه”لا تحول التدابير المتخدة المذكورة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وينبغي التذكير في هذا الاطار بأن المحاميات والمحامين عموما كانوا في طليعة الصفوف الامامية إبان فترة الحجر الكلي التي عرفتها بلادنا بتأمين استمرارية مرفق العدالة وقدموا تضحيات جسيمة من أجل ذلك وهو ما يجعلنا نستغرب استغرابا شديدا عن المغزى من هذه الدورية اليوم والهدف من ورائها.
فضلا على أن هذه الدورية بصيغتها المطروحة يضيف الأستاذ تطرح اشكالية استقلالية السلطة القضائية هذه الاخيرة التي وتأسيسا على المبدأ الدستوري الذي يؤكد على فصل السلط وتوازنها ينبغي أن تبقى جهة محايدة وفي منأى عن التجادبات والتقاطبات التي تفرزها الاشكالات والنقاشات القانونية غير المحسومة والتي يعيشها المجتمع فالدولة اذا كانت تريد فرض الإدلاء بجواز التلقيح ينبغي عليها سن قانون تشريعي صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل كامل مسؤوليتها سواء المالية والإدارية عن أضرار التي قد تنتج عن هذا التلقيح.