19 مارس 2024

مرصد محاربة الرشوة وحماية العام العام جهة مراكش أسفي يوجه رسالة مفتوحة لعدة جهات بشأن ملف قضائي

مرصد محاربة الرشوة وحماية العام العام جهة مراكش أسفي يوجه رسالة مفتوحة لعدة جهات بشأن ملف قضائي

إلى:

– السيد وزير العدل والحريات

– السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة

– السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

– السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش

– السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش

الموضوع: بشأن الملف رقم 744/2602/2018 المعروض أمام استئنافية مراكش

المرجع: شكاية موجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 غشت 2007.

تحية احترام،،

وبعد:

لقد سبق لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 23 غشت 2007، طالب من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشورا حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية “الكرافيت” والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.

وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و السيد وزير الداخلية، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ومستخدم يشتغل سائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.

سيدي المحترم،،

إلى حدود هذه المرحلة لم يعد يعرف فرع الحزب المذكور مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع بصفته مشتكيا، سواء من طرف النيابة العامة أو السيد قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن نتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يونيو 2018، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018، وسيثم البث فيه في جلسة جديدة يوم 3 دجنبر 2018.

كما أن المحكمة تستدع عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والمستخدم سائق الشاحنة من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود أدلى بهم فرع الحزب بأسمائهم في شكاية مغايرة تقدمنا بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقيناه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.

سيدي المحترم،،

بعد اطلاع المكتب الجهوي للمرصد على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 1641/2602/2017 تبين بأن المحكمة مصدرته تناقضت مع نفسها في حكمين على الرغم من كونهما يتعلقان بنفس الوقائع، فبعد أن قضت الهيئة المذكورة وفق الحكم رقم 1344 بتاريخ 21/02/2017 بإدانة رئيس الجماعة الأسبق وسائق الشاحنة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم من أجل تبديد المال العام للأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، معللة حكمها “بغياب ورود طلب من الجهة الإدارية لاستغلال الشاحنة لبناء حائط وسلوك المساطر الإدارية في هذا الشأن الشيء الذي ينتفي في هذه النازلة التي تم فيها استعمال شاحنة الجماعة في أغراض لاعلاقة لها بالمصلحة العامة” كما يقر بذلك رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين وسائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية وهيئة المحكمة، (بعد ذلك) قررت نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأول تبرئة المتهمين بموجب الحكم رقم 11164 بتاريخ 12/12/2017، معللة حكمها بكون “استغلال الشاحنة كان بغرض تقتضيه المصلحة العام المتمثلة في بناء جدار فاصل بين المركز المؤقت للدرك الملكي الذي تم استحداثه بمقر قيادة سيد الزوين وليس لغرض شخصي”، مما يكشف بوضوح أن هناك تبريرا متناقضا لنفس الوقائع وفي نفس الملف مما يستوجب التحقيق لازالة اللبس.

سيدي المحترم،،

إننا إذ نستغرب للمسار الذي أخذه الملف رقم 1641/2602/2017 الذي طال أمده لنحو 11 عاما منذ البداية حيث تم إحالته على المحكمة الابتدائية على الرغم من طبيعته الجنائية التي تستلزم إحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل ضمه إلى الملف 744/2602/2018 بمحكمة الاستئناف رغم اختلاف الوقائع وعدم توافر عناصر الضم وعلى الرغم من أن وقائع الملف الأول تشكل جناية في حين أن وقائع الملف الثاني تتعلق بجنحة مع اختلاف في الأشخاص، كما نستغرب عدم استدعاء الطرف المصرح (المشتكي) سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، نطالب من سيادتكم بفتح تحقيق في هذا الملف لكون التناقض بين حكمين يتعلقان بنفس الوقائع يثير أكثر من علامة استفهام ويستوجب فتح تحقيق لازالة اللبس.

وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا

والســـــــــــلام

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *